البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14899- عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: «قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 442 (28577). و «ابن ماجة» (2690) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. و «أبو داود» (4498) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و «الترمذي» (1407) قال: حدثنا أبو كريب. و «النسائي» 8/ 13، وفي «الكبرى» (6898) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، وأحمد بن حرب. خمستهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعثمان، ومحمد بن العلاء، أبو كريب، وأحمد بن حرب) عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والنسعة: حبل.

(1) اللفظ لابن ماجة. (2) المسند الجامع (13746)، وتحفة الأشراف (12507). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (6193).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٢٨٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٢٨٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.