البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14855- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (1). - وفي رواية: «لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (2). - وفي رواية: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي، ونفقة نسائي، صدقة» (3). أخرجه مالك (4) (2841). والحميدي (1168) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» 2/ 242 (7301) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 376 (8879) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي 2/ 463 (9973) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 464 (9982) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. و «البخاري» 4/ 15 (2776) و4/ 99 (3096) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (7301). (3) اللفظ لأحمد (9973). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2097)، وسويد بن سعيد (783)، وابن القاسم (372)، وورد في «مسند الموطأ» (573).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٢٥٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٢٥٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.