أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14820- عن عمر بن خلدة الأنصاري، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين، يعني: أفلس، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات، أو أفلس، أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، إلا أن يترك صاحبه وفاء» (1). - وفي رواية: «عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (2). - وفي رواية: «عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به». أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 171 (29694) قال: حدثنا شبابة بن سوار. و «ابن ماجة» (2360) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك. و «أبو داود» (3523) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود. ثلاثتهم (شبابة، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبو …
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لابن ماجة. (3) المسند الجامع (13674)، وتحفة الأشراف (14269). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2497)، وابن الجارود (634)، والدارقطني (2900 و2901)، والبيهقي 6/ 46، والبغوي (2134).