أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
«أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء». قال أبو بكر: «وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها» (2). مرسل، ليس فيه: «عن أبي هريرة» (3). ـ قال أبو داود عقب (3522): حديث مالك أصح. ـ يعني حديث مالك، عن الزهري، أصح من حديث الزبيدي، عن الزهري. - وأخرجه عبد الرزاق (15157) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء.
(1) اللفظ لأبي داود (3521). (2) المسند الجامع (13669)، وتحفة الأشراف (14861)، وأطراف المسند (10543). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2629)، والبزار (8095)، وابن الجارود (630: 633)، وأبو عوانة (5219: 5222 و5225 و5228: 5231)، والطبراني، في «الأوسط» (1488)، والدارقطني (2902: 2904 و2907 و45