أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14815- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» (1). - وفي رواية: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه» (2). - وفي رواية: «أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره» (3). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه» (4). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» (5). - وفي رواية: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء» (6).
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ» (1980). (2) اللفظ لأحمد (7124). (3) اللفظ للترمذي (1262). (4) اللفظ لمسلم (3991). (5) اللفظ لأبي داود (3522). (6) اللفظ لابن ماجة (2359).