أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14798- عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 132 (20884) قال: حدثنا ابن إدريس. و «أحمد» 2/ 250 (7405) و2/ 436 (9626) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 2/ 376 (8871) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي 2/ 439 (9665م) و2/ 496 (10443) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و «الدارمي» (2715) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (2725) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. و «مسلم» 5/ 3 (3800) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2194) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «أبو داود» (3376) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس.
(1) اللفظ لأحمد (9626). (2) اللفظ لابن أبي شيبة «المصنف».