البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14787- عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم. قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي. قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (2). - وفي رواية: «عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (3). أخرجه ابن أبي شيبة (22250 و37353) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (34010) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» 2/ 387 (9005) قال: حدثنا بهز. وفي 2/ 458 (9911) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 2/ 472 (10107 و10108 و10109) قال: حدثنا وكيع. و «أبو داود» (3369) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن …

(1) اللفظ لأحمد (10107). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة (37353). (4) المسند الجامع (13641)، وتحفة الأشراف (15493)، وأطراف المسند (10952). والحديث؛ أخرجه البيهقي 2/ 240.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.