أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14784- عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة، فلا يحفلها» (1). أخرجه عبد الرزاق (14864) قال: أخبرنا معمر. و «ابن أبي شيبة» 6/ 215 (21210) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك. و «أحمد» 2/ 273 (7685) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 2/ 481 (10241) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك. و «النسائي» 7/ 252، وفي «الكبرى» (6034) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و «ابن حبان» (4969) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. كلاهما (معمر بن راشد، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير الغبري السحيمي، فذكره (2).
(1) اللفظ لأحمد (10241). (2) المسند الجامع (13638)، وتحفة الأشراف (14846)، وأطراف المسند (10870). والحديث؛ أخرجه ابن نصر الطوسي، في «مستخرجه» (1171).