البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

خمستهم (أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وحبيب بن الشهيد، وقتادة بن دعامة) عن محمد بن سيرين، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. • أخرجه أحمد 2/ 259 (7515) قال: حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خلاس بن عمرو، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار، إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام». ـ زاد فيه: «عن خلاس». - وأخرجه عبد الرزاق (14859) قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر. «موقوف».

(1) المسند الجامع (13632)، وتحفة الأشراف (14431 و14435 و14447 و14461 و14500 و14525 و14566)، وأطراف المسند (9091 و10216). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (472 و498)، والبزار (9863 و9901 و9971 و10033)، وابن الجارود (565 و566 و621)، وأبو عوانة (4955 و4957 و4958 و4960: 4964 و5490: 549

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٧٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٧٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.