البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14777- عن محمد بن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (1). - وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر» (2). - وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» (3). - وفي رواية: «من ابتاع محفلة، أو مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (4). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المصراة، إذا اشتراها الرجل حلبها، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر» (5).

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (7684). (3) اللفظ للدارمي. (4) اللفظ للنسائي. (5) اللفظ لأبي يعلى (6049).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٧٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٧٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.