أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14776- عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق». يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة (1). - وفي رواية: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» (2). شك داود في ذلك. - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو كذا» (3). أخرجه مالك (4) (1814). وأحمد 2/ 237 (7235) قال: حدثنا عبد الرحمن.
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري (2382). (3) اللفظ للترمذي. (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2506)، وسويد بن سعيد (226)، وابن القاسم (157)، وورد في «مسند الموطأ» (328).