البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14776- عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق». يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة (1). - وفي رواية: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» (2). شك داود في ذلك. - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو كذا» (3). أخرجه مالك (4) (1814). وأحمد 2/ 237 (7235) قال: حدثنا عبد الرحمن.

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري (2382). (3) اللفظ للترمذي. (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2506)، وسويد بن سعيد (226)، وابن القاسم (157)، وورد في «مسند الموطأ» (328).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٧٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٧٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.