البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14775- عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» (1). - وفي رواية: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» (2). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت، فقال أبو هريرة: فأحللت بيع الصكوك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى». قال: فخطب الناس مروان، فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس مروان ياخذونها من أيدي الناس (3). - وفي رواية: «عن سليمان بن يسار، أن صكاك التجار خرجت، فاستاذن التجار مروان في بيعها، فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه، فقال له: أذنت في بيع الربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام، ثم يباع حتى يستوفى».

(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد (8421). (3) اللفظ لأحمد (8573).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٧٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٧٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.