أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14772- عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (1). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 511 (22253) و7/ 102 (22934) و14/ 193 (37358) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. و «أحمد» 2/ 262 (7549م) قال: حدثنا يعلى. و «مسلم» 5/ 12 (3869) قال: حدثني أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن فضيل. كلاهما (يعلى، وابن فضيل) عن فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، فذكره (3).
(1) اللفظ لابن أبي شيبة (22253). (2) اللفظ لمسلم. (3) المسند الجامع (13627)، وتحفة الأشراف (13626)، وأطراف المسند (9749). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (356)، وأبو عوانة (5007 و5008 و5367)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (1623).