البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14766- عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أنه قال: «ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان، فيوم الفطر، ويوم الأضحى، وأما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، فالملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان، فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ويبرز شقه» (1). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ينهى عن صيامين، وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة» (2). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» (3). أخرجه عبد الرزاق (7880) عن معمر. وفي (14991) قال: أخبرنا ابن جريج. و «البخاري» 3/ 55 (1993) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: …

(1) اللفظ لعبد الرزاق (7880). (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ لمسلم. (4) المسند الجامع (13617)، وتحفة الأشراف (14207). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4870)، والبيهقي 5/ 341.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٦٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٦٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.