البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14765- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، أن يحتبي أحدكم في ثوب وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود». ووصف لنا محمد، جعلها من أحد جانبيه ثم رفعها (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، وأن يحتبي الرجل ليس بينه وبين السماء شيء، وأن يشتمل أحدكم الصماء على أحد عاتقيه» (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» (4).

(1) اللفظ لأحمد (9582). (2) اللفظ لأحمد (10542). (3) اللفظ لأبي يعلى. (4) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٦٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٦٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.