أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
- وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه» (1). أخرجه أحمد 2/ 380 (8936) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي 2/ 391 (9077) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل. وفي 2/ 419 (9425) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح. و «مسلم» 5/ 2 و21 (3796 و3933) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح. و «أبو داود» (4080) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. و «الترمذي» (1224 و1758) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح. كلاهما (سليمان بن مهران الأعمش، وسهيل) عن أبي صالح، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر على رؤوس …
(1) اللفظ لأبي داود. (2) المسند الجامع (13616)، وتحفة الأشراف (12358 و12768 و12781 و12788)، وأطراف المسند (9211). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4879)، والبيهقي 3/ 236 و5/ 308.