أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14764- عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان فأن يلتحف بثوبه ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة ألقي إلي وألقي إليك، وإلقاء الحجر» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة، والمحاقلة والمزابنة» (2). - وفي رواية: «عن أبي هريرة، رفعه، قال: نهى عن المحاقلة، وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة، وهو اشتراء الثمار بالتمر» (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» (4).
(1) اللفظ لأحمد (8936). (2) اللفظ لأحمد (9425). (3) اللفظ لأحمد (9077). (4) اللفظ لمسلم (3933).