البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14762- عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة» (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة». وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف (2). أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348 (7400) و7/ 43 (22715) و8/ 298 (25726) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير. و «أحمد» 2/ 478 (10193) قال: حدثنا وكيع. وفي 2/ 496 (10445) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد. وفي 2/ 510 (10631) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و «البخاري» 1/ 152 (584) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، …

(1) اللفظ للبخاري (584). (2) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٦٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٦٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.