أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين: عن الملامسة والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى، وعن صيام يوم الفطر» (1). أخرجه مالك (2) (1948) عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (2662) (3) عن أبي الزناد. و «عبد الرزاق» (14989) عن الثوري، عن ابن ذكوان. و «ابن أبي شيبة» 7/ 43 (22717) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. و «أحمد» 2/ 379 (8922) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد. وفي 2/ 464 (9983) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي 2/ 476 (10172) و2/ 480 (10233) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي 2/ 529 (10858) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. و «البخاري» 1/ 102 (368) قال: حدثنا …
(1) اللفظ لأحمد (10858). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2652 و2653)، وابن القاسم (99)، وورد في «مسند الموطأ» (257). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1922)، وسويد بن سعيد (692)، وابن القاسم (357)، وورد في «مسند الموطأ» (564).