البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14760- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» (2). قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء» (3).

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ» (2662). (2) اللفظ لمالك، في «الموطأ» (1948). (3) اللفظ لأحمد (9983).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٥٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٥٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.