البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14759- عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرة ونحن غلمان، تجيء الأعراب، نقول: يا أعرابي نحن نبيع لك، قال: دعوه فليبع سلعته، وقال أبو هريرة: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد». أخرجه أحمد 2/ 254 (7449) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم، فذكره (1). • أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 240 (21291) قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخباط، سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد. وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد. - وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 278 (37677) قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخباط، عن أبي هريرة، وابن عمر؛ قال أحدهما: نهي، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد.

(1) المسند الجامع (13607)، وأطراف المسند (10294). والحديث؛ أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 7/ 260.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٥٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٥٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.