أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14756- عن أبي حازم، سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (2). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي» (3). أخرجه البخاري 3/ 250 (2727) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. و «مسلم» 5/ 4 (3808 و3810) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي.
(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لمسلم (3810). (3) اللفظ لابن حبان.