البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14755- عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا تلقوا الأجلاب» (1). - وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع من تمر، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد» (2). - وفي رواية: «لا يبع حاضر لباد» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 240 (21292) قال: حدثنا جرير، عن منصور. و «أحمد» 2/ 410 (9299) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. وفي 2/ 420 (9437) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة. كلاهما (منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم) عن إبراهيم بن يزيد النخعي، فذكره (4). • أخرجه عبد الرزاق (14861) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي …

(1) اللفظ لأحمد (9299). (2) اللفظ لأحمد (9437). (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) المسند الجامع (13611)، وأطراف المسند (8974). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (159).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١٥٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٥٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.