أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14747- عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها» (1). - وفي رواية: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله، عز وجل، رازقها» (3). - وفي رواية: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (4). أخرجه عبد الرزاق (10753) عن هشام. و «أحمد» 2/ 432 (9584) و2/ 474 (10144) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي 2/ 489 (10351) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام القردوسي. وفي 2/ 508 (10613) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي 2/ 516 (10700) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» 4/ 136 (3425) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام. وفي …
(1) اللفظ لأحمد (10351). (2) اللفظ لأحمد (9584). (3) اللفظ لمسلم (3426). (4) اللفظ للنسائي 6/ 73.