البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14725- عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (1). - وفي رواية: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه» (2). - وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (3). - وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (4). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن» (5). - وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» (6). - وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله» (7). أخرجه الحميدي (1124) قال: حدثنا …

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (7462). (3) اللفظ لأحمد (8546). (4) اللفظ لأحمد (9498). (5) اللفظ لأحمد (10052). (6) اللفظ للبخاري (2492). (7) اللفظ لمسلم (4345).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ١١٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١١٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.