أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14704- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها». أخرجه البخاري 7/ 26 (5152) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا؛ هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، فذكره (1).
(1) المسند الجامع (13568)، وتحفة الأشراف (14955). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (678)، والبيهقي 7/ 249.
المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٩٤