أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14703- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» (1). أخرجه مالك (2) (2622). والبخاري 8/ 153 (6601) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أبو داود» (2176) قال: حدثنا القعنبي. و «النسائي» في «الكبرى» (9168) قال: أخبرنا قتيبة. و «ابن حبان» (4069) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر. أربعتهم (عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد، وأحمد بن أبي بكر) عن مالك، عن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، فذكره (3).
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1877)، وسويد بن سعيد (647)، وابن القاسم (362)، وورد في «مسند الموطأ» (559). (3) المسند الجامع (13567)، وتحفة الأشراف (13819). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (3261)، والبغوي (2271).