أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
ـ لم يقل فيه حجاج: «عن أبيه». - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290:2 (17340) قال: حدثنا عبدة. و «النسائي» في «الكبرى» (5442) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، يعني ابن عمر. كلاهما (عبدة بن سليمان، وعبيد الله بن عمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هريرة سئل عن الرضاع, فقال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام. - رواية النسائي: «عن أبي هريرة، قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». «موقوف». ليس فيه: «الحجاج بن الحجاج, عن أبيه» (1). - وأخرجه ابن ماجة (1946) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء». ليس فيه: «عن أبي هريرة» (2).
(1) المسند الجامع (13541)، وتحفة الأشراف (12238 و14167)، ومجمع الزوائد 4/ 261. والحديث؛ أخرجه البزار (8181)، والدارقطني (4360)، والبيهقي 7/ 456. (2) المسند الجامع (5818)، وتحفة الأشراف (5282).