البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14694- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فوضعا جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه». أخرجه الترمذي (1159) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا النضر بن شميل. و «ابن حبان» (4162) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة. كلاهما (النضر، وأبو أسامة، حماد بن أسامة) عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي …

(1) اللفظ للترمذي. (2) المسند الجامع (13565)، وتحفة الأشراف (15104)، ومجمع الزوائد 9/ 7. والحديث؛ أخرجه البزار (8023)، والبيهقي 7/ 291.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٨٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٨٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.