أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14666- عن عراك بن مالك، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها». أخرجه النسائي 6/ 97، وفي «الكبرى» (5399) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرحمن الأعرج، فذكراه. • أخرجه مسلم 4/ 135 (3420) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. و «النسائي» 6/ 97، وفي «الكبرى» (5400) قال: أخبرنا قتيبة. كلاهما (محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها». ـ ليس فيه: «عبد الرحمن الأعرج» (1).
(1) المسند الجامع (13525)، وتحفة الأشراف (13640 و14156). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4110)، والطبراني، في «الأوسط» (351)، والبيهقي 7/ 165.