أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14665- عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى» (1). أخرجه عبد الرزاق (10758) عن معمر. و «ابن أبي شيبة» 4/ 246:2 (17030) قال: حدثنا ابن فضيل. و «أحمد» 2/ 426 (9496) قال: حدثنا إسماعيل ابن علية. و «الدارمي» (2319) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» (2065) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. و «الترمذي» (1126) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النسائي» 6/ 98، وفي «الكبرى» (5406) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر. و «أبو يعلى» (6641) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وهيب. و «ابن حبان» (4117) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (4118) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، …
(1) اللفظ لأحمد.