البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14661- عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار». زاد ابن نمير: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار». قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته (2). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 380:2 (17791) قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة. و «أحمد» 2/ 286 (7830) قال: حدثنا حماد بن أسامة، أبو أسامة. وفي 2/ 439 (9665) و2/ 496 (10443) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و «مسلم» 4/ 139 (3453) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة. وفي (3454) قال: وحدثناه أبو كريب، قال: حدثنا عبدة. و «ابن ماجة» (1884) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأبو أسامة. و «النسائي» 6/ 112 قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (3)، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، قالا: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي «الكبرى» (5469) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن …

(1) اللفظ لمسلم (3453). (2) اللفظ للنسائي 6/ 112. (3) في المطبوع: «محمد بن إبراهيم»، والصواب: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» كما جاء في «تحفة الأشراف»، و «الكبرى». (4) المسند الجامع (13527)، وتحفة الأشراف (13796)، وأطراف المسند (9808). والحديث؛ أخرجه البزار (8882)، وأبو عوانة (4047

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٤٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٤٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.