البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14659- عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». أخرجه ابن ماجة (1882) قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (10494) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. «موقوف». - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 135:2 (16209و16215) قال: حدثنا أبو أسامة, عن هشام, عن محمد, عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة المرأة. «موقوف». - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 135:2 (16210 و16214) قال: حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن محمد، قال: لا تنكح المرأة المرأة. «موقوف»، وليس فيه: «أبو هريرة».

(1) المسند الجامع (13531)، وتحفة الأشراف (14547). والحديث؛ أخرجه البزار (10058)، والدارقطني (3535: 3541)، والبيهقي 7/ 110 و112.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٤٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٤٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.