أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14658- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستامر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (1). - وفي رواية: «إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة» (2). - وفي رواية: «تستامر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها» (3). أخرجه عبد الرزاق (10297) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» 4/ 138:2 (16232) قال: حدثنا أبو معاوية. و «أحمد» 2/ 259 (7519) قال: حدثنا عبد الواحد. وفي 2/ 384 (8976) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي 2/ 475 (10151) قال: حدثنا يحيى. و «أبو داود» (2093) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، المعنى. (قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد، سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو). وفي (2094) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. و «الترمذي» (1109) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «النسائي» 6/ 87، …
(1) اللفظ لأحمد (7519). (2) اللفظ لأحمد (8976). (3) اللفظ لأبي يعلى (6019).