البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14585- عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه» (1). - وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» (2). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له» (3). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه» (4). - وفي رواية: «لا تاذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد، إلا بإذنه» (5).

(1) اللفظ للبخاري (5192). (2) اللفظ للبخاري (2066). (3) اللفظ لأحمد. (4) اللفظ لأبي داود (2458). (5) اللفظ لابن حبان (4168).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · ص ٥٨٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣١/٥٨٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.