أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14584- عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» (1). - وفي رواية: «لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوما من غير شهر رمضان، إلا بإذنه» (2). أخرجه أحمد 2/ 245 (7338م) قال: حدثنا سفيان. و «الدارمي» (1844) قال: أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» 7/ 39 (5195) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. و «ابن ماجة» (1761) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» (782) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» في «الكبرى» (2933) قال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (3275) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «أبو يعلى» (6273) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (2168) قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان.
(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ للدارمي.