البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14406- عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التناجش، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ومن منح منحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها» (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى، فذكر خصالا، وقال: من منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها». أخرجه مسلم 3/ 88 (2321) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا زكريا بن عدي. و «أبو يعلى» (6187) قال: حدثنا هاشم بن الحارث. كلاهما (زكريا، وهاشم) عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، سلمان الأشجعي، فذكره (2).

(1) اللفظ لأبي يعلى. (2) المسند الجامع (13299)، وتحفة الأشراف (13416). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4897 و4898 و4950)، والبيهقي 4/ 184.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · ص ٣٧٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣١/٣٧٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.