البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14187- عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي بعد الجمعة أربعا». قال سفيان: وقال غيري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا». وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول (1). - وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» (2). قال ابن إدريس: لا أدري هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا (3). - وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا». زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت (4). - وفي رواية: «إذا صليت بعد الجمعة، فصل أربعا». قال وهيب: فقال عبيد الله بن عمر، يرد على سهيل: حدثني نافع، عن ابن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (5). - وفي رواية: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، فإن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (6).

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (7394). (3) يعني زيادة: «لا أدري هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا». (4) اللفظ لمسلم (1992). (5) اللفظ لابن حبان (2479). (6) اللفظ لابن حبان (2485).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · ص ٨٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣١/٨٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.