البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

13871- عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ (1)، قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم». أخرجه أبو داود (91) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، فذكره (2). ـ قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد.

(1) يعني نحو حديث أبي حي المؤذن، عن ثوبان. (2) المسند الجامع (12842)، وتحفة الأشراف (14879). والحديث؛ أخرجه البيهقي 3/ 129.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · ص ٢٧٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٠/٢٧٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.