البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

13810- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» (1). - وفي رواية: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضا» (2). أخرجه أحمد 2/ 333 (8385) قال: حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، يعني النوفلي، قال: أبي ذكره. وفي 2/ 333 (8386) قال: حدثنا الهيثم بن خارجة (3)، قال: حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه. و«ابن حبان» (1118) قال: أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل، بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري، بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ. كلاهما (يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره (4). ـ في رواية ابن حبان: «المقبري» غير مسمى. ـ قال أبو حاتم ابن حبان: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي، لأن …

(1) اللفظ لأحمد (8385). (2) اللفظ لابن حبان. (3) وقع هذا الحديث في نسخة الحرم المكي، و«أطراف المسند» (9402)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (18425)، وطبعتي عالم الكتب، والرسالة، على أنه من زوائد عبد الله بن أحمد على «المسند»، وفي عامة النسخ الخطية، و«جامع المسانيد والسنن» 8/الورقة (62)

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · ص ٢٠٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٠/٢٠٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.