البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

13773- عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ». قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط (1). - وفي رواية: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ» (2) أخرجه عبد الرزاق (530). وأحمد 2/ 308 (8064) و2/ 318 (8206). والبخاري 1/ 39 (135) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وفي 9/ 23 (6954) قال: حدثني إسحاق بن نصر. و«مسلم» 1/ 140 (457) قال: حدثنا محمد بن رافع. و«أبو داود» (60) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. و«الترمذي» (76) قال: حدثنا محمود بن غيلان. و«ابن خزيمة» (11) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وعمي إسماعيل بن خزيمة. سبعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن نصر، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غيلان، وعبد الرحمن بن بشر، وإسماعيل بن خزيمة) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر بن راشد، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه، فذكره (3). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(1) اللفظ لأحمد (8064). (2) اللفظ للبخاري (6954). (3) المسند الجامع (12751)، وتحفة الأشراف (14694)، وأطراف المسند (10363 و10471). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (66)، وأبو عوانة (637)، والبيهقي 1/ 117و160 و229، والبغوي (156).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · ص ١٧١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٠/١٧١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.