البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

13731- عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر, وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ, ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها» (1). - وفي رواية: «من حق الإبل أن تحلب على الماء» (2) أخرجه أحمد 2/ 360 (8710) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي 2/ 482 (10257) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و«البخاري» 3/ 114 (2378) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح. ثلاثتهم (موسى، وسريج، ومحمد بن فليح) عن فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد (8710). (2) اللفظ للبخاري. (3) المسند الجامع (12712)، وتحفة الأشراف (13609)، وأطراف المسند (9740).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · ص ١١٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٠/١١٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.