أَبواب الكنى › حرف الميم › 765 ـ أبو موسى الأشعري
وفي 4/ 407 (19879) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. و«عبد بن حميد» (546) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و«الترمذي» (1720) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و«النسائي» 8/ 161، وفي «الكبرى» (9387) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي 8/ 190، وفي «الكبرى» (9386) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المفضل، قالوا: حدثنا عبيد الله. كلاهما (أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر) عن نافع، مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحل لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحرم على ذكورها» (1). - وفي رواية: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، عز وجل، أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (3). ـ ليس فيه: «عن رجل» (4). ـ قال أبو عيسى …
(1) اللفظ لأحمد (19879). (2) اللفظ لأحمد (19744). (3) اللفظ للنسائي 8/ 190. (4) المسند الجامع (8851)، وتحفة الأشراف (8998)، وأطراف المسند (8867 و8961)، ومجمع الزوائد 4/ 280. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (508)، والبزار (3078)، والروياني (538 و540)، والطبراني، في «الأوسط» (8924)، والبيه