البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الميم › 765 ـ أبو موسى الأشعري

13493/ 2- عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا، وأراه قال: وتطاوعا، قال: فلما ولى رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما: بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا، وتطاوعا، فلما ولي معاذ رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العنب يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» (2). أخرجه مسلم 5/ 141 (4548) و6/ 99 (5263). و«ابن حبان» (5373) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى. كلاهما (مسلم بن الحجاج، وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى) عن محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو (3)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره (4). ـ في رواية …

(1) اللفظ لمسلم (5263). (2) اللفظ لابن حبان. (3) قال المزي: قال خلف: عمرو هذا ليس بابن دينار، هو عمرو بن المهاجر، شيخ كوفي، كنيته أبو مسلم، يعني الذي روى عنه سفيان بن عيينة. «تحفة الأشراف» (9086). (4) المسند الجامع (8848)، وتحفة الأشراف (9086). والحديث؛ أخرجه أبو يعلى، في «معجمه»

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٩ · ص ٥١٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٩/٥١٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.