أَبواب الكنى › حرف الميم › 765 ـ أبو موسى الأشعري
النكاح 13472- عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره» (1). - وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج» (2). - وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 139:2 (16241) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و«أحمد» 4/ 394 (19745) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ح) وإسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. وفي 4/ 408 (19891) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي 4/ 411 (19924) قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا يونس.
(1) اللفظ لأحمد (19745). (2) اللفظ لأحمد (19891). (3) اللفظ لابن أبي شيبة.