أَبواب الكنى › حرف الميم › 761 ـ أبو مسعود الأنصاري البدري
المعاملات 13396- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (1). أخرجه مالك (2) (1918). والحميدي (455) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 4/ 375:2 (17767) و6/ 243 (21302) و7/ 391 (23993) و14/ 201 (37382) مفرقا قال: حدثنا ابن عيينة. و«أحمد» 4/ 118 (17198) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد. وفي 4/ 119 (17202) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. وفي 4/ 120 (17216) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«الدارمي» (2730) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. و«البخاري» 3/ 84 (2237) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 93 (2282) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي 7/ 61 (5346) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 136 (5761) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. و«مسلم» 5/ 35 …
(1) اللفظ للحميدي. (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2622)، وسويد بن سعيد (251)، وورد في «مسند الموطأ» (214).