أَبواب الكنى › حرف الكاف › 753 ـ أبو كبشة الأنماري
13338- عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لا تفعل؛ «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» (1). - وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر» (2). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (3). أخرجه أحمد 3/ 453 (15843) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد ربه. وفي (15844) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 4/ 129 (3312 و3313) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير بن حازم. و«مسلم» 7/ 39 (5892) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا أنس بن عياض، …
(1) اللفظ لأحمد (15844). (2) اللفظ لأحمد (15843). (3) اللفظ للبخاري» (3312).