أَبواب الكنى › حرف الغين › 748 ـ أبو الغادية الجهني
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه» (1). - وفي رواية: «إذا بال أحدكم، فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو يأخذ بها، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب» (3). أخرجه عبد الرزاق (19584) عن معمر. و«الحميدي» (432) قال: حدثنا سفيان، عن معمر. و«ابن أبي شيبة» 8/ 29 (24648) قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي. و«أحمد» 4/ 383 (19639) و5/ 311 (23032) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف. وفي 5/ 295 (22889) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي 5/ 296 (22901) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا الدستوائي. وفي 5/ 300 (22933) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 5/ 309 (23011) قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، قال: حدثنا حرب، يعني ابن شداد. وفي (23015) قال: …
(1) اللفظ لمسلم (536). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن حبان (5228).