أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري
كتاب المزارعة 12781- عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة». والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة». والمحاقلة: استكراء الأرض (2). أخرجه مالك (3) (1828). وأحمد 3/ 6 (11035) و3/ 60 (11598) قال: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن مهدي. وفي 3/ 8 (11067) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. و«البخاري» 3/ 75 (2186) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و«مسلم» 5/ 21 (3934) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. و«ابن ماجة» (2455) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مطرف بن عبد الله. و«أبو يعلى» (1191) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الرحمن. خمستهم (عبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وابن يوسف، وابن وهب، ومطرف) عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، فذكره (4).
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن ماجة. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2519)، وابن القاسم (157)، وسويد بن سعيد (231)، وورد في «مسند الموطأ» (329). (4) المسند الجامع (4433)، وتحفة الأشراف (4418)، وأطراف المسند (8476). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5152)، والبيهقي