البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف السين › 719 ـ أبو سعيد الخدري

12775- عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، رضي الله عنهما؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله، يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» (2). أخرجه مالك (3) (1825). والدارمي (2739 و2740) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا سليمان، هو ابن بلال. و«البخاري» 3/ 77 (2201 و2202) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك.

(1) اللفظ للبخاري (2302 و2303). (2) اللفظ لمسلم (4086). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2516)، وسويد بن سعيد (229)، وورد في «مسند الموطأ» (595) من طريق القعنبي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٨ · ص ٣٧٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٣٧٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.